أ) ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال (لأقربن بكم صلاة رسول الله - , فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده, فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) (?).
ب) ومن ذلك حديث البراء بن عازب {أن النبي - كان يقنت في صلاة المغرب والفجر} (?).
ج) ومن ذلك حديث ابن عباس قال {قنت رسول الله - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح} (?).
ج/ على خلاف والراجح أنه يقنت كل مصلِ الإمام والمأموم خلف الإمام يؤمن وكذا المنفرد, وبناءً على هذا تقنت المرأة في صلاتها في حال وجود النازلة.
وهذا أمر تغفل عنه كثير من النساء, والدليل أن القنوت مشروع لكل مصلٍ حديث {صلوا كما رأيتموني أصلي} (?) , وهذا العموم يشمل ما كان النبي - يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار, وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة, فيكون القنوت عند النوازل مشروعاً لكل أحد.
ج/ الراجح أن يقال: أن النوازل على قسمين:
1. أن تكون بسبب الخلق من القتل والخصام ونحو ذلك, فهذه النازلة يشرع لها القنوت.