أ- حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال {جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول الله - خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ... الحديث} (?) , فأخبره أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة إنما هو الخمس.
ب- ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما {أن رسول الله - كان يصلي الوتر على راحلته, ولا يصلي عليها المكتوبة (?)} , فلو كان الوتر واجباً لم يجز فعله على الراحلة.
ج- ومن ذلك حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال {ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله -} (?).
ج/ أقله ركعة, لما ورد في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {الوتر ركعة من آخر الليل} (?) , ولقول النبي - في حديث ابن عمر {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى} (?).
ج/ الراجح في ذلك أنه لا يكره, وهو قول الجمهور لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين, ومما يدل لذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدم {صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة}.
ج/ قيل بأنه إحدى عشرة, وقيل ثلاثة عشر ركعة.