ج/ الصحيح في ذلك أنه يرجع, لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلِ ركعتين ولا يزيد, وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام.
ج/ يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته, لأنه تعمد الزيادة, ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام في صلاة الفجر إلى ركعة ثالثة أي إذا لم يرجع بطلت صلاته, لكن يستثنى من ذلك الوتر, فإن الوتر يجوز للإنسان أن يزيد فيه على ركعتين, فلو أوتر بثلاث جاز, وعلى هذا إذا دخل الإنسان بالوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلّم ثم يأتي بالثالثة لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام, فنقول: له أم الثالثة, لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.
ج/ هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات:
1 - أن يجزم بصواب نفسه " أي الإمام " ففي هذه الحالة يستمر ولا يلزمه الرجوع إليهما.
2 - أن يجزم بصوابهما, فهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما.
3 - أن يغلب على ظنه صوابهما, وهنا يجب عليه الرجوع إلى قولهما كذلك.
4 - أن يغلب على ظنه خطؤهما, فهنا الأقرب أنه لا يأخذ بقولهما.
5 - أن يتساوى الأمران, فهنا الأقرب أنه يأخذ بقولهما.