الحق على لسانه وقلبه, وهو المحدث الملهم, فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره) أ. هـ.
السادس: من مبطلات الصلاة الاستناد إذا كان قوياً لغير عذر, لأن القيام ركن, والمستند قوياً كغير قائم (?).
السابع: رجوع المصلي عالماً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة, وهذه المسألة يذكرها الفقهاء هنا وفي باب سجود السهو.
ج/الحالات ثلاث هي:
1 - أن يذكره قبل أن ينهض " أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه " أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول, ففي هذه الحال يجلس ويتشهد, فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام, لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة.
2 - أن يذكره بعد أن يستتم قائماً, وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة, فهذا على الصحيح أنه لا يرجع, قال السعدي رحمه الله (?): والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة, لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - {أنه صلى فنهض في الركعتين, فسبحوا به فمضى, فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو, فلما انصرف قال: إن رسول الله - صنع ما صنعت} (?).
وعلى هذا فالصحيح في هذه الحالة انه لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام.
3 - أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى, فيحرم الرجوع, بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام.