ب- وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعاً، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر. فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك.
(2) - المبين
أ- المبين "بالفتح " بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج. ويسمى البيان أيضاً.
ب- والمبين "بالكسر" على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل.
- وهو اصطلاحاً: الكاشف عن المراد من الخطاب، وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا.
ما يقع به البيان
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب.
البيان بالقول:
1- كتاب بكتاب قال تعالى: {إلا ما يتلى عليكم} فهذا مجمل بينه الله بقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية.
2- كتاب بسنة قال تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: "فيما سقت السماء العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر".
البيان بالفعل:
أ- يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس ولذا قال لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلى". وكقطعه يد السارق من الكوع.
ب- ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها.
جـ- ويكون بالإشارة كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوماً.
البيان بترك الفعل: كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها وكتركه الوضوء مما مست النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما.
مراتب البيان:
مراتبه متفاوتة فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة، ثم بالكتابة ومعلوم أن الترك قصداً فعل.