يجوز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في قضايا النحو واللغة.
فإذا كان سبب شذوذها أنها آحاد غير متواترة فلم أر من توقف عن الاستشهاد بها لا سيما وأنها تسير في رحاب القواعد التي وصفها النحويون.
وكذلك إذا كان سبب شذوذها المخالفة لرسم المصحف.
وكتب النحو حافلة بعشرات القراءات الشاذة يستشهدون بها على قضايا1 نحوية.
وهم على حق فيما فعلوا؛ لأنها أوثق من أبيات الشعر مجهولة القائل، بل أوثق ممن عرف قائلها؛ لأنها من ناحية الرواية وإن كانت أحادًا إلا أن رواتها أكثر ثقة.
أما إذا كانت القراءة الشاذة تخالف المشهور من قواعد العربية فإن كثيرًا من النحويين لا يأخذون بها بل رأينا من النحاة -وبخاصة من البصريين- من يتوقف أمام بعض القراءات السبع أو العشر بحجة المخالفة لقواعدهم، فيحملونها على ما يوافق القواعد بضرب من التأول.
والرأي عندي أنها مع هذا يصح الاحتجاج بها على وجه من وجوه العربية، والتماس الدليل منها، وجمهرة العلماء قديمًا وحديثًا على ذلك2.