أولها: أنه في وصف القراءة المقبولة قال: "أن ينقل عن الثقات"1 ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر.
ثانيها: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام:
قسم يقرأ به، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وذكر الشروط الثلاثة التي أسلفناها.
والقسم الثاني: ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين2:
إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والثانية: أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته.
والقسم الثالث: ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية3، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف4 من خلال هذا التقسيم نرى مكيًّا لا يأخذ القرآن بخبر الآحاد، وهو إن قبل القراءة يمنع القراءة بها.
ثالثها: أنه ثبت عن مكي قوله: وما خالف خط المصحف أيضًا.