...
الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها.
الأول: ما يعرف به المبتدأ من الخبر1، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف.
الثانية: إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل: أفضل منك، أفضل مني.
الثالثة: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول المعرفة، مثل: زيد قائم، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقا، مثل: خز ثوبك،