عن جندب مرفوعا (?) - قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفاً - (حد الساحر ضربة السيف) وبعض أهل العلم على ذلك أي على قتل الساحر بمجرد السحر، وقول مالك وكذا أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعاً (?) ، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة (?) . وصح عند مالك في الموطأ عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها (?) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قتلاً.
2-إذا كان سحره لا يبلغ الكفر لكن اعتقد جوازه كفر كذلك وقتل حد المرتد.
4-إذا كان سحره يبلغ الكفر أو لا يبلغه لكن قتل به إنساناً فإنه يقتل عند مالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يقرر منه ذلك أو يُقِّر به في حق شخص معين وهنا يقتل حداً إذا كان كفراً ويقتل قصاصاً إن لم يبلغ الكفر. وقال الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَتَعَمَّدِ الْقَتْلَ فَهُوَ مخطئ عليه الدية.