باب: نَحرُ البُدْن قِيَامًا مُقَيَّدَةً

741 - عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (م 4/ 89)

باب: الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها

742 - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلحومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (م 4/ 87)

باب: طواف الإفاضة يوم النحر

743 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ. (م 4/ 84)

باب: من طاف بالبيت فقد حَلّ

744 - عن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (?) قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ (?). (م 4/ 58)

باب: يكفي القارن طوافٌ واحد للحج والعمرة

745 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. (م 4/ 34)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015