49 - [قال قتادة: بلغنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقة، وينهى عن المُثلة].
58 - وقال الزهري: لا بأسَ بالماءِ ما لم يغيره طَعمٌ أو ريحٌ أو لَون.
59 - وقال حماد: لا بأسَ بريش الميتة.
60 - وقال الزهري في عِظام الموتى نحوَ الفيل وغيرهِ: أَدركتُ ناساً من سَلف العلماءِ يَمتشطون بها، ويَدَّهِنون فيها، لا يَرَون به بأساً.
61 و 62 - وقال ابن سِيرين وإبراهيمُ: لا بأسَ بتجارةِ العاجِ.
138 - عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ:
" ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمراً يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال: