603 - وقالَ ابن عباس: لا بأسَ أن يتخارَجَ الشريكانِ؛ فيأخذَ هذا ديناً، وهذا عَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما؛ لم يَرْجِعْ على صاحِبِهِ.
(قلت: أسند فيه حديث جابر مع غرمائه المتقدم في "34 - البيوع/ 51 - باب/ رقم الحديث 1005")
(قلتُ: أسندَ فيه حديث كعب المتقدم في 1/ 8 - الصلاة/ 71 - باب/ رقم الحديث 242").