573 - 577 - وأجاز شهادَتَهُ قاسمَ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، والزهري، وعطاء.
578 - وقالَ الشعبي: تجوزُ شهادته إذا كانَ عاقلاً.
579 - وقالَ الحَكَمُ: ربْ شيء تجوزُ فيه (?).
580 - وقالَ الزهري: أرأيتَ ابنَ عباس لو شهِدَ على شهادَة أكُنْتَ تَردهُ؟!
581 - وكانَ ابنُ عباس يَبْعَثُ رجلاً إذا غابَتِ الشمْسُ أفْطَرَ، ويسألُ عن الفجرِ؟ فإذا قيل: طَلَعَ؛ صلى رَكْعَتَينِ.
582 - وقالَ سُليمان بنُ يسار: استأذنتُ على عائشةَ رضيَ الله عنها، فعَرَفَتْ صوتي، قالت: سُليمانُ! ادخُلْ؛ فإنك مملوك؛ ما بَقِيَ عليك شيء (?).
583 - وأجازَ سَمُرَةُ بنُ جُندُب شهادَةَ امرأة مُنْتَقِبَةٍ.
1203 - عن عاثشةَ رضيَ الله عنها قالت: سَمعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقرا [من