1147 - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الرَّهْنُ يُركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهوناً، ولبَنُ الدَّرِّ (?) يُشرَبُ بنفقتِه إذا كان مَرهوناً، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةُ".
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم "34 - البيوع 14/ - باب/رقم الحديث 976").
6 - بابٌ إذا اختلف الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ ونحوُه، فالبَيِّنَةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه
1148 - عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس، فكتبَ إليَّ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المُدَّعى عليه.
(قلت: أسند في حديث ابن مسعود الآتي "83 - الأيمان/ 16 - باب").