15 - بابُ من أخَّرَ الغريمَ إلى الغدِ أو نحوِهِ ولم يَرَ ذلك مَطْلاً

376 - وقال جابرٌ: اشتدَّ الغُرَماءُ في حقوقهِم في دَينِ أبي، فسألهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَقْبَلوا ثمَر حائِطي، فأبَوْا، فلم يُعْطِهِمُ الحائطَ، ولم يَكْسِرْهُ لهُم، وقال:

"سأغدو عليكَ غداً"، فغدا علينا حين أصبحَ، فدعا في ثمرِها بالبركةِ، فقضيتُهم.

16 - بابُ من باعَ مالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِمِ فقَسَمَهُ بين الغرماءِ، أو أعطاهُ حتى يُنْفِقَ على نفسه

1106 - عن جابرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنهما قالَ: أعتَقَ رَجُلٌ [من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - 7/ 118] [من الأنصار 7/ 238] غُلاماً لهُ عن دُبُرٍ [لم يكنْ لهُ مال غيرُه]، [فردَّهُ 3/ 90]، [فبلَغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -7/ 238]، [فدعا به 3/ 120]، فقالَ:

"مَن يشتَريهِ مني؟ ". فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله [بنُ النَّحَّام] [بثمانِ مائةِ درهم]، فأخذ ثمَنَهُ، فدَفَعَهُ إليهِ. [قال: فسمعتُ جابراً يقولُ: عبداً قبطياً مات عام أول 8/ 57].

17 - بابٌ إذا أقرضَهُ إلى أجلٍ مُسَمًّى أو أجَّلَهُ في البيعِ

520 - قالَ ابنُ عُمر في القرضِ إلى أجلٍ: لا بأسَ بهِ، وإنْ أُعْطِيَ أفْضَلَ من دراهِمِهِ؛ ما لم يشترطْ.

521 و 522 - وقال عطاءٌ، وعمرو بن دينار: هو إلى أجَلِهِ في القَرْضِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015