"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (?)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "ج 1/ 24 - الزكاة/ 3 - باب/ رقم الحديث 671").
374 - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".
فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.
1102 - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".