506 - وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
507 - 512 - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (?) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.
513 - وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى.
(قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريباً "17 - باب").
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).
10 - بابٌ
1087 - عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (?)؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضىِ الله عنهما- أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ