بسم الله الرحمن الرحيم

39 - [كِتابُ الكَفالَةِ]

1 - بابُ الكفالةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأبدانِ وغيرها

485 - عن حمزةَ بنِ عَمْرٍو الأسلميّ؛ أنَّ عمرَ رضيَ الله عنه بعَثَهُ مُصَدِّقاً، فوقَعَ رجُلٌ على جاريةِ امرأتِهِ، فأخَذَ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلاً حتى قَدِمَ على عُمَرَ، وكان عُمر قد جَلَدَهُ مائةَ جَلْدَةٍ فصَدَّقهُم وعَذَرَهُ بالجهالةِ.

486 - وقال جريرٌ والأشعثُ لعبدِ الله بن مَسعودٍ في المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُم، وكَفِّلْهُم. فتابوا وكَفَلَهُم عشائِرُهم.

487 - وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بنفسٍ، فماتَ؛ فلا شيءَ عليهِ. وقال الحكمُ: يضْمَنُ.

359 - عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه عن رسول - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه ذَكَرَ رَجُلاً من بني إسرائيلَ، سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائتني بالشُّهَداءِ أُشْهِدُهُم. فقالَ: كَفى بالله شَهيداً. قالَ: فائْتِني بالكَفيلِ. قالَ: كَفى بالله كَفيلاً. قالَ: صَدَقْتَ، فدَفَعها إليه إلى أجلٍ مُسَمَّى، فخرَجَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015