13 - بابُ من آجَرَ نفسَهُ ليَحْمِلَ على ظَهْرِهِ ثم تَصَدَّقَ بهِ، وأُجرَةِ الحَمَّالِ

(قلت. أسند فيه حديث أبي مسعود السابق "ج 1/ 24 - الزكاة / 11 - باب/ رقم الحديث 678")

14 - بابُ أجْرِ السَّمْسَرةِ.

466 - 469 - ولم يَرَ ابنُ سيرينَ وعَطاءٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ بأجْرِ السِّمْسارِ بأساً.

470 - وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

471 - وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.

355 - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "34 - البيع/ 68 - باب/ رقم الحديث 1020").

15 - بابٌ هل يؤاجِرُ الرَّجُلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكٍ في أرضِ الحربِ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015