(قلت. أسند فيه حديث أبي مسعود السابق "ج 1/ 24 - الزكاة / 11 - باب/ رقم الحديث 678")
466 - 469 - ولم يَرَ ابنُ سيرينَ وعَطاءٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ بأجْرِ السِّمْسارِ بأساً.
470 - وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
471 - وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.
355 - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "34 - البيع/ 68 - باب/ رقم الحديث 1020").