"لا؛ هُو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:
"قاتَلَ الله اليَهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ [عليهِم 5/ 194] شُحومَها؛ جَمَلوهُ (?)، ثم باعُوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ".
1053 - عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ".
1054 - عن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حَجّاماً (?)، فسألتُهُ عن ذلك؟ فقال:
"إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ (وفي روايةٍ: البَغِيِّ 7/ 67)، ولعَنَ الواشِمَةَ، والمُسْتَوْشمَةَ، وآكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرِ [ينَ 6/ 188] ".