فرَكِبَهُ، ثمَّ جاءَ مرَّةً أُخرى؛ فقال: الحِمارَ الحِمارَ، فركِبَهُ، ولم يُشارِطْهُ، فبعث إليهِ بنصفِ دِرْهَمٍ.

1042 - عن عائشة رضيَ الله عنها: قالت هِنْدٌ [بنتُ عتبة 6/ 192] أمُّ معاويَةَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ (وفي روايةٍ: مِسِّيكٌ 6/ 192)، [وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم 6/ 193]، فهل عليَّ جُناحٌ (وفي روايةٍ: حَرَجٌ) أن آخُذَ (وفي روايةٍ: وأحتاجُ أن آخُذَ 8/ 116) من مالِهِ سراً [ما يكفيني وبَنيَّ؟]؛ قال:

"خذى أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ".

1043 - عن عائشةَ رضي الله عنها تقولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}؛ أُنْزِلَت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويُصْلِحُ في مالِهِ، إنْ كان فقيراً أكلَ منهُ بالمَعْروفِ [مكان قيامه عليه 5/ 177] (وفي روايةٍ: أن يصيبَ من مالِه إذا كان محتاجاً بقدرِ مالِه بالمعروف 3/ 195).

96 - بابُ بيعِ الشَّريكِ مِن شريكِهِ

1044 - عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: " [إنما 8/ 65] جَعَلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفَعَةَ (وفي روايةٍ: قضى بالشُّفعة) في كلِّ مالٍ لم (وفي روايةٍ: في كل ما لَمْ) يُقسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِّفَتِ (?) الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ".

97 - بابُ بيعِ الأرضِ والدُّورِ والعُروضِ مُشاعاً غيرَ مَقسومٍ

(قلت: أسند فيه حديث جابر الذي قبله).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015