"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ" (?).
عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*).
1029 - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.
(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلاً، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها 3/ 33]).
1030 - عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي اللهُ عنه "أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".
والمُزابَنَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ.
1031 - عن ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال:
"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ".
1032 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (?)، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.