رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرناً. وذكر نحوه 2/ 141)، وقال ابن عمرَ: ويزعمون أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
" ويُهلُّ أَهلُ الْيمَنِ مِن يَلَمْلَمَ".
وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: لم أَفقَهْ (وفي روايةٍ: لم أَسمع 2/ 143) هذهِ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -[وذُكر العراق، فقال: لم يكن عراقٌ يومئذٍ 8/ 155] (?).
88 - عن ابن عمرَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً سأله: ما يَلْبَسُ المحرم [من الثيابِ 7/ 36]؟ فقالَ:
"لا يَلبَسُ (وفي رواية: لا تَلْبَسوا 2/ 214) القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السراويلَ، ولا البرنُسَ، ولا ثوباً مسَّهُ الورْسُ أو الزعفران، [ولا الخُفَّيْن]، [إلا أنْ لا يجد نعلين 2/ 145]، فإن لم يجد النعلين، فليلبسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا تَحتَ الكَعْبَيْنِ، [ولا تَنْتَقِبُ المرأَةُ المحرمةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازيْنِ".
28 - وقال عُبَيد الله: ولا وَرْس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمةُ، ولا تلبس القفازين.
29 - وقال مالك: عن نافع عن ابن عمر: لا تَنْتَقِبُ المحرمة].