340 - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

63 - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ (?)

341 - وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،

64 - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ (?)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.

1014 - عن عبد اللهِ بن مسعود رضي اللهُ عنه قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: 3/ 28]

"ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُلَقَّى البُيوعُ".

1015 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (?)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015