996 - عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المُتَبايِعَيْنِ [كلُّ واحدٍ منهما 3/ 18] بالخِيارِ في بَيْعِهما [على صاحبه]؛ ما لم يَتَفَرَّقَا، أو يَكُونُ البيعُ خِياراً، (وفي روايةٍ: إذا تَبايَعَ الرَّجُلان فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ؛ ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك؛ فقد وَجَبَ البيع، وإن تَفَرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البَيْعَ؛ فقد وَجَبَ البيعُ)، (ومن طريق أخرى: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا؛ إلا بَيْعَ الخيارِ) ".
وقال نافعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئاً يُعْجِبُهُ؛ فارَقَ صاحِبَهُ.
(قلتْ أشد فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً).
419 - وبه قال ابنُ عمر.
420 - 424 - وشريحٌ، والشَّعْبِيُّ، وطاوسٌ، وعَطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكَةَ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).