"بأربعة دنانير": وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم].
(قلت. أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "ج 1/ 25 - الحج/ 150 - باب / رقم الحديث 826")
36 - بابُ شراءِ الإِبلِ الهِيمِ (?) أو الأجْرَبِ؛ الهائِمُ: المخالِفُ للقصدِ في كل شيء
991 - قال عمرٌو: كان ها هنا رجلٌ اسمُهُ نَوَّاسٌ، وكانت عِنْدَه إبلٌ هيمٌ، فذهبَ ابنُ عُمَر رضي اللهُ عنهما، فاشترى تلك الإِبلَ مِن شريكٍ له، فجاء إليهِ شريكُهُ، فقال: بِعْنا تلك الإبلَ، فقالَ: مِمَّنْ بِعْتَها؟ قال: من شيخٍ، كذا وكذا، فقالَ: ويْحَكَ! ذاكَ واللهِ ابن عمر، فجاءَه، فقال: إنَّ شريكي باعك إبِلاً هيماً ولم يَعْرِفْكَ، قال: فاسْتَقْها (?)، قال: فلما ذَهَبَ يستاقُها؛ فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا عدوى.
418 - وكَرِه عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ بيعَه في الفتنةِ.