(وفي أخرى: نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْناً).

(وفي رواية أخرى عن أبي المِنْهَالِ عبدِ الرحمنِ بن مُطعِمٍ قال:

باعَ شريكٌ لي دراهمَ في السوق نسيئةً [إلى الموسم، أو الحجِّ]، فقلتُ:

سبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؛! فقالَ: سبحانَ اللهِ! واللهِ لقدْ بعتُها في السوقِ، فما عابَهُ أحدٌ، فسألتُ البراءَ بنَ عازبٍ؟ فقال: قَدِمَ [علينا] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[المدينَةَ]، ونحن نَتَبايَعُ هذا البَيْعَ، فقال:

"ما كان يداً بيدٍ؛ فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً؛ فلا يَصْلُحُ".

والْقَ زيدَ بنَ أرقمَ فاسألْهُ؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تجارَةً، فسألتُ زيدَ بن أرقم؟ فقال: مِثْلَهُ 4/ 268 - 269).

9 - باب الخروج في التجارة

9 - بابُ الخروجِ في التجارةِ وقولِ اللهِ تعالى: {فاَنْتَشِروا في الأرضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ}

(قلت: أسند في حديث أبي سعيد الآتي في "79 - الاستئذان/ 13 - باب").

10 - بابُ التجارة في البحرِ

411 - وقال مَطَرٌ: لا بأْسَ به (?)، وما ذَكَره الله في القرآنِ إلا بِحَقٍّ، ثم تلا: {وتَرَى الفلْكَ مَواخِرَ فيهِ ولِتَبْتَغوا مِن فَضْلِهِ}.

و {الفُلْكُ}: السفن، الواحدُ والجمعُ سَواءٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015