403 - وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (?) لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم 696).

42 - باب مَنْ ماتَ وعليهِ صَومٌ

454 - وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلاً يوماً واحداً جازَ.

918 - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".

919 - عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ (310 - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (311 - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (312 - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:

" فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".

43 - باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015