الأتانِ، فلمّا أتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسولَ الله! إنا كنا أحْرَمْنا، وقد كان أبو قتادة لم يُحرمْ، فرأينا حُمُرَ وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة، فعَقَرَ منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكلَ لحم صيدٍ، ونحن محْرمون؟ فَحَمَلْنَا ما بقي من لحمها، قال: "أمِنكم أحدٌ أمرَهُ أن يحملَ عليها أو أشارَ إليها؟ ". قالوا: لا)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحايه:

" [إنما هي طُعمةٌ أطعمكموها الله]، [ف] كُلُوا [ما بقي من لحمها] "، وهم مُحْرِمون.

3 - باب لا يُعِينُ المحْرمُ الحلال في قتلِ الصَّيدِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي قتادة المتقدم آنفاً).

4 - باب لا يُشير المُحْرمُ إلى الصَّيدِ لكي يصطادَهُ الحلالُ

(قلت: أسند فيه طرفاً من الحديث المشار إليه آنفاً).

5 - باب إذا أَهدَى للمحْرمِ حماراً وحشياً حياً لم يَقبلْ

846 - عن الصَّعبِ بن جَثَّامةَ اللَّيْثي [وكان من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 3/ 136] أنهُ أَهدى لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِماراً وحشيّاً، وهو بـ (الأبْواءِ) أو بـ (وَدَّانَ) (?) وهو محْرم، فرَدَّه عليه، فلما رأَى ما في وَجههِ قال:

" [أما 3/ 130] إنا لم نرُدَّه إلا أَنَّا حُرُمٌ". (وفي روايةٍ: قال صعبٌ: فلما عرف في وجهي ردَّهُ هَديَّتي قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015