4 - باب النحْرِ قبلَ الحلقِ في الحَصرِ

5 - باب مَن قالَ: ليس على المُحصَرِ بدَلٌ (?)

337 - وقال روْحٌ: عن شبلٍ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: إنما البدَلُ على مَن نقَضَ حجَّه بالتلذُّذِ، فأمَّا مَن حبَسَه عُذرٌ أوْ غيرُ ذلكَ، فإنهُ يَحِلُّ ولا يَرجِعُ، وإذا كانَ معهُ هدْيٌ وهو مُحصَرٌ نحرَهُ إنْ كانَ لا يستطيعُ أنْ يَبعَثَ، وإن استطاعَ أن يبعَث بهِ لم يَحِلَّ حتى يبلُغَ الهدْيُ محلَّهُ.

338 - وقالَ مالك وغيرُه: "يَنحرُ هَديَهُ، ويَحلِقُ في أيِّ موْضعٍ كانَ، ولا قضاءَ عليهِ، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَهُ بالحديْبيَةِ نَحرُوا، وحلَقوا، وحَلُّوا من كل شيءٍ قبلَ الطوافِ، وقبْلَ أنْ يصِلَ الهَدْيُ إلى البيت، ثم لم يُذكَرْ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أحداً أنْ يَقضوا شيئاً، ولا يَعودوا لهُ".

(والحُديْبيَةُ) خارجٌ منَ الحرَم.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم قريباً برقم 842).

6 - باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}،

6 - باب قوْلِ الله تعالى: {فمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِه أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ}، وهوَ مخيَّرٌ؛ فأمَّا الصوْمُ فثلاثةُ أيامٍ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث كعب الآتي بعده).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015