70 - باب من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول

317 - وقال نافعٌ: كانَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما يصَلي لكلِّ سُبُوعٍ ركعتين.

318 - وقال إِسْمَاعيلُ بن أُمَيَّةَ: قلتُ للزُّهريِّ: إِنَّ عطاءً يقولُ: تُجْزئُهُ المكتوبةُ من ركعتَي الطوَافِ. فقال: السُّنَّةُ أَفضل، لم يطفِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعاً قطُّ إلا صلَّى رَكعتَينِ.

769 - عن عَمرِو [بن دينارٍ 2/ 170]: سأَلْنا ابنَ عُمرَ رضي الله عنهما:

أَيَقَعُ الرجلُ على امرأتِه في العُمرةِ قبلَ أنْ يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ؟ قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[مكةَ 2/ 171]، فطافَ بالبيتِ سَبعاً، ثم صلَّى خلفَ المقامِ ركعتيْن، [ثم خرج عليه الصلاةُ والسلامُ إلى الصفا 2/ 166]، وطافَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ [سبعاً 2/ 203]، وَ [قد] قالَ [الله تعالى]: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

770 - قال: وسألتُ جابرَ بن عبدِ الله رضي الله عنهما فقال: لا يَقرُبِ امرأَتَه (وفي روايةٍ: لا يَقْرَبَنَّها) حتى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ.

70 - باب مَن لم يقرُبِ الكعبةَ، ولم يَطُفْ حتى يخرجَ إلى

عرَفةَ، ويَرجعَ بعدَ الطوَافِ الأول

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم برقم 737).

71 - باب مَن صلَّى ركعتَي الطوافِ خارجاً منَ المسجدِ

319 - وصلَّى عُمرُ رضي الله عنه خارجاً منَ الحرَمِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015