بسم الله الرحمن الرحيم

72 - باب فرضِ صدقةِ الفِطرِ

295 - 297 - ورأَى أبو العاليةِ وعطاءٌ وابنُ سِيرينَ صدقةَ الفِطرِ فريضةً.

719 - عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: فرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، منَ المسلمينَ، وأَمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إِلى الصلاةِ.

[فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوزَ (?) أَهلُ المدينة منَ التمرِ، فأعطى شعيراً. فكانَ ابنُ عُمرَ يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إِنْ كانَ يُعطي عن بَنيَّ. وكانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنه يُعطيها الذينَ يَقبلونها، وكانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومَين 2/ 139].

73 - باب صدقةِ الفطرِ على العبدِ وغيرهِ من المسلمينَ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الذي قبله).

74 - باب صدقةِ الفطرِ صاعٌ من شعير

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد الآتي بعده).

75 - باب صدقةِ الفطرِ صاعٌ من طعام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015