نَهى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ (وفي روايةٍ: قال: "لا تَبيعوا 3/ 31) الثمرةَ حتى يبدوَ صلاحُها"، [نهى البائع والمبتاعَ 3/ 34]، [ولا تَبيعوا الثمرَ بالتَّمْرِ]، وكانَ إِذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال:

"حتى تذهبَ عاهتُه (52) ".

61 - باب هل يشتري صدقتَه؟ ولا بأس أن يشتريَ صدقتَه غيرُهُ

248 - لأَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنما نَهى المتصدِّقَ خاصةً عن الشرَاءِ، ولم يَنْهَ غيرَه.

711 - عن عبدِ الله بن عُمَر رضي الله عنهما أنَّ عمرَ بن الخطاب تصدَّقَ بفرسٍ (وفي طريقٍ: حمل عليها رجلاً 3/ 197) في سبيل الله، [أعطاها لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -]، فوجدَه يباعُ، فأرادَ أنْ يشتَريَهُ، ثم أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأمرَه [أن يبتاعها]؟ فقال:

" [لا تَبتعْها، و] لا تعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبذلكَ كانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لا يترُكُ أن يَبتاعَ شيئاً تصدَّقَ به إِلا جعلَهُ صدقةً.

712 - عن عُمَرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قال: حَملتُ (3) على فرَسٍ في سبيل الله؛ [فابتاعَه أو 4/ 18] فأضاعهُ الذي كانَ عندَه (54) فأردتُ أن أشتريَهُ [منه 3/ 143]، فظننتُ أنه يبيعُهُ برُخصٍ، فسألتُ [عن ذلك] النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015