كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ (?) 2/ 123].
فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربّها.
وفي الرِّقَّةِ (?) رُبُع العُشرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء ربّها.
(قلت: أسند فيه طرفا من أواخر حديث أبي بكر المتقدم آنفاً).
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي بكر الصديق المتقدم برقم 671).
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي هنا "64 - باب").
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم 692).