كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ (?) 2/ 123].

فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربّها.

وفي الرِّقَّةِ (?) رُبُع العُشرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء ربّها.

41 - باب لا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ؛ إلا ما شاءَ المصَدِّقُ

(قلت: أسند فيه طرفا من أواخر حديث أبي بكر المتقدم آنفاً).

42 - باب أخذِ العَناقِ في الصدقةِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي بكر الصديق المتقدم برقم 671).

43 - باب لا تُؤخذ كرائمُ أموالِ الناس في الصَّدَقَةِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي هنا "64 - باب").

44 - باب ليس فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ

(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم 692).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015