616 - كان هنا في الطبعة السابقة حديث لجابر هو مختصر لحديثه الآتي برقم (646) فحذفناه التزاماً بنظام هذا المختصر، ونأسف أننا لم ننتبه له إلا بعد الصف النهائي لهذا المجلد.

23 - باب الكفنِ بغيرِ قميصٍ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي في الباب 94).

24 - باب الكفنِ ولا عِمامة

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً).

25 - باب الكفنِ من جميع المالِ

243 - 246 - وبه قالَ عطاءٌ والزُّهْريُّ وعَمْرو بن دينارٍ وقَتادةُ.

247 - وقالَ عَمْرُو بنُ دينارٍ: الحَنوطُ من جميعِ المالِ.

248 - وقالَ إبراهيم: يُبدأُ بالكفَنِ، ثم بالدَّينِ، ثم بالوَصيَّةِ.

249 - وقالَ سفيانُ: أجرُ القبرِ والغَسلِ هو مِن الكَفنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015