"لا تسافرِ المرأةُ [مسيرَةَ 2/ 249] يومَينِ إِلا معَها زوجُها أو ذُو مَحرَمٍ، ولا
صوْمَ في يومَينِ؛ الفِطر والأضحى، ولا صَلاةَ بعدَ صلاتَينِ؛ بعدَ الصُّبحِ حتى تطلعَ
الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ [الشمس]، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلا إلى ثلاثةِ
مساجدَ؛ مسجِدِ الحرامِ، ومسجدِ الأَقصى، ومسجدي [هذا] ".