25 - باب إِذا فاتَه العيدُ يصَلي ركعَتين وكذلكَ النساءُ وَمَنْ كانَ في البيوتِ والقُرى 160 - لقوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هذا عيدُنا أهلَ الإسلامِ".
196 - وأَمرَ أَنسُ بن مالكٍ موْلاهُم (?) ابنَ أبي عُتْبةَ بالزَّاويةِ، فجمَعَ أهلَهُ وبنِيهِ وصلَّى كصلاةِ أهلِ المِصْرِ، وتكبيرهِم.
197 - وقالَ عِكرمةُ: أهل السَّوادِ يجتمعونَ في العيدِ؛ يُصلُّونَ ركعتينِ كما يَصنعُ الإمامُ.
198 - وقالَ عطاءٌ: إِذا فاتَه العيدُ؛ صلَّى ركعتينِ.
(قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 487).
199 - وقالَ أبو المُعَلَّى: سَمِعتُ سعيداً عنِ ابنِ عباسٍ كرِهَ الصلاةَ قبلَ العيدِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس المتقدم 498).