183 - وقالَ الأوزاعيُّ: إنْ كانَ تهيَّأَ الفتحُ ولمْ يَقدِروا على الصلاةِ صلَّوْا إيماءً، كلُّ امرئٍ لنفْسِهِ، فإِنْ لم يَقدِروا على الإيماءِ أخَّروا الصلاةَ حتى ينكشفَ الْقتالُ، أو يأْمَنوا فيُصلُّوا ركعتَينِ، فإِنْ لم يَقدِروا صلَّوا ركعةً وسجدتَينِ، فإِنْ لم يَقدِروا لا يُجْزِئُهمُ التكبيرُ، ويؤخِّرونَها حتى يأمَنُوا.
184 - وبه قالَ مكحول.
185 - وقالَ أنسٌ: حضَرتُ عندَ مُناهَضَةِ حِصنِ (تُسْتَرَ) عندَ إِضاءَةِ الْفجرِ، واشتَدَّ اشتعالُ الْقتالِ، فلم يَقدِروا على الصَّلاةِ، فلم نصلِّ إِلا بعدَ ارتفاعِ النهارِ، فصلَّيناها ونحنُ معَ أبي موسى، ففُتحَ لنا، وقالَ أنسٌ: وما يسُرُّني بتلكَ الصلاةِ الدُّنيا وما فيها.
(قلت: أسند فيه حديث جابر بن عبد الله المتقدم برقم 318).
186 - وقالَ الوليدُ: ذكَرتُ للأَوزاعيِّ صلاةَ شُرَحْبيلَ بنِ السِّمْط وأصحابِهِ على ظهرِ الدابَّةِ؟ فقالَ: كذلكَ الأَمرُ عندَنا إِذا تخوَّفَ الْفوْتَ، واحتَجَّ الوليدُ
156 - بقوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ الْعصرَ إِلا في بَني قُرْيظةَ".