(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم قبل حديثين).
قالَ أبو عبدِ الله: رأيتُ الحُمَيْديَّ يحتجُّ بهذا الحديثِ (?) أنْ لا يَمسَحَ الجبهةَ في الصلاةِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم 423).
434 - عن هندٍ بنت الحَارِثِ [الفراسية (وفي روايةٍ: القرشية)، وكانت تحت معبد بن المقداد - وهو حليف بني زُهرة - وكانت تدخلُ عَلى أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1/ 206] أنَّ أُمَّ سلَمَةَ رضي الله عنها [وكانتْ من صواحباتِها] قالت:
كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلَّمَ قامَ النساءُ حينَ يَقضي تسليمَهُ، ومكَثَ [في مكانه]، يسيراً، [ومن صلَّى من الرجال ما شاءَ الله، فإذا قامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ الرجال 1/ 210] قبْلَ أنْ يقُومَ.
(138 - وفي روايةٍ معلقةٍ: كانَ يُسَلِّم فينصرفُ النساءُ فيَدْخُلْنَ بيوتَهن من قبْلِ أنْ
ينصرفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -).
قال ابن شهابٍ: فأرى والله أَعلمُ أن مُكْثَهُ لكَيْ ينفُذَ النساءُ قبْلَ أنْ يُدْركَهنَّ
مَن انصرَفَ منَ القوْمِ.