فيؤذَّنَ لها (وفي طريقٍ: فَتُقَامَ 3/ 91)، ثم آمُرَ رجلاً فيؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالِفَ إلى [منازلِ] رجالٍ [لا يشهدون الصلاةَ]، فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهُم، والذي نفْسي بيَدِه، لوْ يَعلَمُ أَحدُهم أَنه يجدُ عَرْقاً سميناً (?)، أوْ مَرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهِد العِشاءَ".

[قال أبو عبد الله: (مَرماة): ما بين ظلف الشاةِ من اللحم، مثل منساةٍ وميضاةٍ، الميم مخفوضة 8/ 127].

30 - باب فضل صلاةِ الجماعةِ

144 - وكانَ الأَسودُ إذا فاتتهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخرَ.

145 - وجاءَ أَنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّيَ فيهِ فأَذَّن، وأقامَ، وصلَّى جماعةً.

340 - عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعشرينَ درجةَ".

341 - عن أبي سعيدٍ الخدْري أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:

"صلاة الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً".

342 - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

"صلاةُ الرجلِ في الجماعة (وفي روايةٍ: صلاة الجميع 1/ 122) تُضعَّفُ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015