بعرَفة وَجَمْعٍ (?)، وقوْل المؤذن: "الصلاةُ في الرحال" في الليلة الباردة أو المَطيرةِ
138 - ويُذكَر عن بلالٍ أنه جَعل إصبَعيْه في أُذنيْه.
139 - وكانَ ابنُ عُمَر لا يجعلُ إصبَعيْه في أُذُنيهِ.
145 - وقالَ إبراهيمُ: لا بأسَ أنْ يؤذِّنَ على غيرِ وُضوءٍ.
141 - وقال عطاءٌ: الوضوءُ حقٌّ وسُنَّةٌ.
117 - وقالت عائشةُ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي جحيفة المتقدم برقم 204).
142 - وكَره ابنُ سِيرين أن يقولَ: فاتَتنا الصلاةُ، ولكنْ لِيَقُلْ: لم نُدركْ. وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحُّ.