33 - باب مَن لم يَكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

111 - 114 - رواه عُمرُ وابنُ عُمَرَ وأبو سعيدٍ وأبو هريرةَ.

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "20 - الصلاة في مسجد مكة والمدينة/2 - باب").

34 - باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها

115 - وقالَ كُرَيبٌ عن أمِّ سلَمةَ: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ العصرِ ركعتَين، وقال:

" شغلَني ناسٌ من عبدِ القيْس عن الركعتَينِ بعدَ الظهر".

317 - عن أيمنَ أنه سمعَ عائشةَ قالتْ: والذي ذَهبَ به ما ترَكَهما حتى لقيَ اللهَ، وما لقيَ اللهَ تعالى حتى ثقُلَ عنِ الصلاةِ، وكانَ يصَلي كثيراً من صلاتِه قاعداً- تعني الركعتينِ بعدَ العصرِ- وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَليهما، ولا يصليهما في المسجدِ مخافةَ أن يثقِّلَ على أُمتهِ، وكانَ يُحبُّ ما يخفِّفُ عنْهم (?).

وفي طريقٍ ثانيةٍ عنها قالتْ: ركعتانِ لم يكنْ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يدَعُهما سرّاً ولا علانيَةً: ركعتانِ قبلَ الصبحِ، وركعتانِ بعدَ العصرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015