1347 - وَقالَ قَتَادَة في امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شمَالُهَا: لَيْسَ إلا ذَلِكَ.
2576 - عنْ عَائِشَةَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ [فَصَاعِداً] ".
(وفي طريق عَنْهَا قَالتْ: لَمْ [تَكُنْ] تُقْطَعُ يَدُ [الـ] سَّارِقِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أدْنَى مِنْ ثَمنِ المِجَنِّ؛ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وَكانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثمَنٍ).
2577 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ:
قَطَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ (وفي روايةٍ: قيمته) ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
قالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: إذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وكُلُّ مَحْدُودٍ كذلِكَ؛ إذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهادَتُهُ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم "ج1/ 4 - الوضوء/ 70 - باب").
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من الحديث المشار إليه آنفاً).