13 - باب مِيراثِ الأَخَواتِ وَالإخْوَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج 1/ 4 - الوضوء/ 46 - باب").

14 - باب {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

14 - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}

15 - باب ابْنَي عَمٍّ أَحَدُهما أَخٌ للأُمِّ والآخَرُ زَوْجٌ

1340 - وَقالَ عَليٌّ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنهُمَا نِصْفَانِ.

16 - باب ذَوِي الأَرْحَامِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم 1072/ ج 2).

17 - باب مِيراثِ المُلاعَنَةِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1941/ ج 3).

18 - باب الْوَلَدُ لِلفِراشِ حُرَّةً كَانَتْ أوْ أمَةً

19 - باب "الوَلاءُ لِمنْ أَعْتَقَ"، وَميرَاثُ اللَّقِيطِ

1341 - وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015