3 - باب قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"

2561 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيراثَهُنَّ، فَقالتْ عَائِشَةُ: ألَيْسَ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا نُورَثُ، مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ".

4 - باب قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهلِهِ"

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1074/ ج 2).

5 - باب مِيراثِ الولَدِ مِنْ أَبيهِ وَأُمِّهِ

1329 - وَقالَ زيدُ بْنُ ثَابتٍ: إذَا تَرَكَ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ بِنْتاً فَلَهَا النِّصْفُ، وإن كَانَتَا اثنَتَيْنِ أوْ أكَثرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإن كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بَمنْ شَرِكَهُمْ (?)، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقي فَللِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

2562 - عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنها عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ (?) ذَكَرٍ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015