57 - بابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ

2259 - عَنِ الزُّهْرِيِّ عن أبي إدريسَ الخَوْلانِيِّ عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قالَ:

نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

قالَ الزُّهرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتيتُ الشَّامَ.

(712 - وَزَادَ في رواية معلَّقةٍ عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: وَسَألتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ، أَوْ نَشْرَبُ أَلبانَ الأُتُنِ (?)؛ أَوْ مَرارَةَ السَّبُعِ؟ أَوْ أَبوَالَ الإِبِلِ؟ قالَ: قَدْ كانَ المُسْلِمونَ يَتَداوَونَ بِها، فَلا يَرَوْنَ بذلك بَأْساً، فَأَمَّا أَلْبانُ الأُتُنِ، فقد بَلَغَنا أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِها، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عن أَلْبانِها أَمْرٌ وَلا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرارَةُ السَّبُعِ؛ قالَ ابنُ شِهابٍ: أَخْبَرَنِي أبُو إِدْريس الخَوْلانِيُّ: أَنَّ أَبا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَخْبَرَهُ، فذكر الحديث).

58 - بابُ "إِذا وَقَعَ الذُّبابُ في الإِنَاءِ"

2260 - عن أَبي هُريرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"إِذا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِناءِ (وفي روايةٍ: شراب 4/ 100) أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفي الآخَرِ دَاءً".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015