لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهْىَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ".
{فِصالُهُ}: فِطامُه.
(قلتُ: أسند فيه حديث علي الآتي في "80 - الدعوات/ 11 - باب").
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عليٍّ المشار إليه آنفًا).
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "10 - كتاب/ 44 - باب").
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1042).
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 2046).