لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهْىَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ".

{فِصالُهُ}: فِطامُه.

5 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

6 - بابُ عَمَلِ المَرْأةِ في بيتِ زوجِها

(قلتُ: أسند فيه حديث علي الآتي في "80 - الدعوات/ 11 - باب").

7 - بابُ خادِمِ المَرْأةِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عليٍّ المشار إليه آنفًا).

8 - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلَ فيه أَهْلِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "10 - كتاب/ 44 - باب").

9 - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ؛ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1042).

10 - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 2046).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015