(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "6 - كتاب/ 13 - باب").
(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).
1208 - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لاَ يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1941).
52 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ