46 - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

47 - بابُ الْقُسْطِ (?) لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "6 - كتاب/ 13 - باب").

48 - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).

49 - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

50 - بابُ مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

1208 - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لاَ يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

51 - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1941).

52 - باب المتعة للتى لم يفرض لها؛ لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}

52 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015