41 - بابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِىَ عَلَيْهَا فِى مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا (?) أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

42 - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "6 - كتاب/ 17 - باب").

43 - بابٌ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}. (45) فِى الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ (?) الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث معقل بن يسار المتقدم برقم 2066).

2123 - عن نافعٍ (ومن طريقِ يونُسَ بنِ جُبيرٍ قالَ: قلتُ لابنِ عُمَرَ: رجلٌ طلَّقَ امْرَاَتهُ وهِيَ حائضٌ؟ فقالَ: تعرف ابنَ عُمَرَ؟ 6/ 164) إِنَّ [عبدَ اللهِ 6/ 163] ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ رضيَ اللهُ عنهُما طلَّقَ امْرَأَةً لهُ وهِيَ حائضٌ تَطْليقَةً واحِدَةً [على عَهْدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -]، فـ[تغيَّظَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ 6/ 67] أمَرَهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ عندَهُ حَيْضةً أُخْرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِها، فإِنْ أرادَ أَنْ يُطلِّقَها فلْيُطلِّقَها حينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يجامِعَها، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لها النِّساءُ، [قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقاً (وفي روايةٍ: أَفَتَعْتَدُّ بتلكَ التَّطليقَةِ؟ وفي طريقٍ ثانيةٍ: تُحْتَسَبُ؟). قالَ (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015