21 - بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

1193 - وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِى الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.

1194 - وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فإنْ أَبى فُلانٌ فَلي وَعَلَىَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.

1195 - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ نحوَهُ.

1196 - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِى الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ؛ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

(قلتُ: أسند فيه زيد بن خالد المتقدم رقم 1112).

22 - بابُ الظِّهَارِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

2116 - عن مالكٍ أَنَّهُ سأَلَ ابنَ شِهابٍ عنْ ظِهارِ العَبْدِ؟ فقالَ: نَحْوُ ظِهارِ الحُرِّ. قالَ مالكٌ: وصِيامُ العَبْدِ شَهْرانِ.

1197 - وقالَ الحسنُ بنُ الحُرِّ: ظِهارُ الحُرِّ والعبدِ مِنَ الحُرَّةِ والأمةِ سواءٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015